Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
البحرين

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (8) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973بشأن تنظيم الإعلانات بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

المنامة في 01 مارس/ بنا / صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (8) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:

 

المادة الأولى

تحل كلمة “الوزارة” محل عبارة “وزارة البلديات والزراعة”، وكلمة “للوزارة” محل عبارة “لوزارة البلديات والزراعة”، وكلمة “الوزير” محل عبارة “وزير البلديات والزراعة”، وكلمة “للوزير” محل عبارة “لوزير البلديات والزراعة”، أينما وردت في نصوص المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات.

 

المادة الثانية

يُستبدل بنصوص المواد (1)، و(6)، و(10)، و(12) البند (ب)، و(16)، و(17)، من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، النصوص الآتية: 

 

مادة (1):

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيَّنة قرينَ كُلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

الوزارة: الوزارة المعنية بشئون البلديات.

الوزير: الوزير المعني بشئون البلديات.

الجهة المختصة: الجهة المعنية بموضوع الإعلان.

الإعلان: وسيلة يكون الغرض منها إعلام الكافة أو فئة من الناس بسلعة أو خدمة أو منتج أو جهاز أو غيرها سواء كانت بطرق العرض أو النشر أو الرسم أو الرمز أو الصورة أو الصوت أو الضوء أو غيرها من وسائل التعبير، وسواء صنع الإعلان من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو أية مواد أخرى تستخدم لهذا الغرض.

 

مادة (6):

يجب الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بشأن موضوع الإعلان. 

 

مادة (10):

للوزارة سلطة التفتيش على الإعلانات، وإزالة الإعلان المخالف لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وذلك بعد مضي خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ إخطار المخالف، ويجب في جميع الأحوال إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب المخالفة على نفقة المخالف.

وللوزارة سحب الترخيص بالإعلان نهائياً أو لمدة محددة. 

 

مادة (12) البند (ب):

ب- المباني العامة أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة للخدمات العامة، إلا وفقاً للضوابط والشروط والأحكام التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

 

مادة (16): 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي عمل من الأعمال الآتية:

الإعلان دون الحصول على ترخيص أو بالمخالفة للترخيص.

قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها الحصول على ترخيص دون وجه حق. 

تسبَّب في إعاقة أو تعطيل عمل مفتشي الوزارة أو حجب عن الوزارة أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات يتعين عليه تقديمها للقيام بمهامها المقررة بموجب هذا القانون.

وتتعدد العقوبة بتعدد الإعلانات المخالفة، وفي جميع الأحوال تأمر المحكمة بإزالة الإعلان المخالف وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب المخالفة على نفقة المخالف.

 

مادة (17): 

يعاقب بغرامة لا تزيد على ألف دينار كل من أزال أو كسر أو نزع أو مزق أو شوه أو أتلف إعلاناً مرخصاً به أو جزءاً منه.

 

 المادة الثالثة

تُضاف مادة جديدة برقم (14) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، نصها الآتي:

يجوز للوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، إسناد بعض المهام المنصوص عليها في هذا القانون إلى جهات أخرى.

 

المادة الرابعة

تُلغى المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات.

 

المادة الخامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


م.أ, ج.ج




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى